إسرائيل ولبنان.. ماذا نعرف عن قرار مجلس الأمن 1701؟

Post

إسرائيل ولبنان.. ماذا نعرف عن قرار مجلس الأمن 1701؟

عاد قرار مجلس الأمن رقم 1701 إلى الواجهة، عندما استخدم وزيرا الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مضامين القرار للتجاذب بينهما مع تصاعد الهجمات بين جماعة "حزب الله" وإسرائيل في جنوب لبنان.

وذكر بوحبيب، السبت، في كلمة له بمجلس الأمن، خلال جلسة بشأن التطورات الأخيرة، أن تل أبيب مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ "الاعتداء السافر" على سيادة لبنان، والخرق الصارخ لميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 1701.

بينما دعا كاتس، مجلس الأمن، الاثنين، لـ"التحرك من أجل ضمان التنفيذ الكامل للقرار"، معتبراً أن "حزب الله ينشر عملياته العسكرية عمداً داخل البنية التحتية المدنية في لبنان، مستخدماً السكان كدروع بشرية"، مشيراً إلى أن"بلاده راقبت الأمر، وستتحرك لحماية شعبها".

بدوره، حض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف على العودة للالتزام بتطبيق القرار رقم 1701 بشكل كامل، والرجوع فوراً إلى وقف الأعمال القتالية لاستعادة الاستقرار.

ما هو القرار 1701؟

في أغسطس عام 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701 في الجلسة رقم 5511، والذي يدعو لوقف الأعمال القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان التي استمرت 34 يوماً آنذاك، وتسببت في سقوط مئات من الضحايا والجرحى.

وأعرب القرار في ذلك الوقت، عن ترحيبه بجهود رئيس وزراء لبنان حينها فؤاد السنيورة، و"التزام الحكومة بخطتها المؤلفة من 7 نقاط، لبسط السيطرة على الأراضي اللبنانية، من خلال القوات المسلحة، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان، ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان".

وأكد القرار 1701 على "نشر قوة للأمم المتحدة معززة من حيث العدد والمعدات، ونطاق العمليات، وما طلبته الخطة من انسحاب القوات الإسرائيلية انسحاباً فورياً من جنوب لبنان".

ويشير القرار إلى المقترحات الواردة في الخطة المؤلفة من 7 نقاط بشأن منطقة مزارع شبعا، وما قررته حكومة لبنان بالإجماع في 7 أغسطس 2007، بأن تنشر قوة مسلحة لبنانية مؤلفة من 15 ألف جندي في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي خلف "الخط الأزرق".

وجاء في القرار أن "تطلب مساعدة قوات إضافية من الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حسب الضرورة، لتيسير دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة، ولإعادة تأكيد اعتزامها تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بما تحتاج إليه من عتاد لتمكينها من أداء واجباتها".

حل طويل الأجل للصراع 

ويؤكد القرار 1701 على أهمية بسط حكومة لبنان سيطرتها على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار (1559) 2004، (وقرار 1680) 2006، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وأن "تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان، ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان".

وأعاد القرار تأييده الشديد للاحترام التام لـ"الخط الأزرق"، حسب ما أشار إليه في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسب الوارد في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان في 23 مارس 1949.

ودعا القرار 1701، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات فورية لمد الشعب اللبناني بالمساعدة المالية والإنسانية، بما في ذلك عن طريق تسهيل العودة الآمنة للنازحين"، و"إعادة فتح المطارات والموانئ، تحت سلطة حكومة لبنان، بما يتفق وأحكام الفقرتين 14 و15، كما دعا أيضاً إلى النظر في تقديم المزيد من المساعدة في المستقبل للإسهام في تعمير لبنان وتنميته".

عدم الإخلال باتفاق وقف إطلاق النار 

وأكد القرار 1701 على ضرورة أن يتحمل جميع الأطراف "حزب الله وإسرائيل" مسؤوليته في عدم اتخاذ أي إجراء يخل بعملية وقف إطلاق النار بين الجانبين، كما دعا إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل استناداً إلى مبادئ "الاحترام التام للخط الأزرق من كلا الطرفين، واتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

بالإضافة إلى التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، وكذلك منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات إلى لبنان، عدا ما تأذن به حكومته"، وكذلك تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل.

وأكد القرار 1701 على أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع مواطنيها أو أراضيها أو استخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، بـ"بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل من عتاد من كل الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، سواء أكان منشؤها من أراضيها، أو من غيرها".

وكذلك منع تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة في المجال التقني، على أن تدابير المنع هذه "لا تنطبق على ما تأذن به حكومة لبنان أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى: [email protected]

موقع هنا الموقع الرائد بموضعيته ومصداقيته يدعوك للانضمام إليه عن طريق الواتس أب عبر الرابط المرفق : انضموا الينا

0 تعليقات

انضم إلى المحادثة